الفاضل الهندي
147
كشف اللثام ( ط . ج )
الناحية المقدسة ( 1 ) . ( والناسي ) له ( يقضيه بعد الركوع ) للأخبار ( 2 ) ، لكن في مضمر ابن عمار : فيمن نسيه حتى يركع أيقنت ؟ قال : لا ( 3 ) . وفي صحيحه أنه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ قال لا ( 4 ) . قال الصدوق : إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة ، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات ، لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها ( 5 ) . ( وآكده ) أي القنوت ( في الغداة والمغرب ) كما في المصباح ( 6 ) ومختصره ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ، لصحيح سعد بن سعد أنه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب ( 9 ) . والظاهر التقية كقول الصادق ليونس بن يعقوب : لا تقنت إلا في الفجر ( 10 ) ، وهو يعطي التأكد فيما لا تقية فيه ، فقد يكون هو المراد ، وهو لا ينافي في التساوي في الفضل . ( وأدون منه ) أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق ( الجهرية ) لقول
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 199 ب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت . ( 3 ) المصدر السابق ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق ح 5 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 493 ذيل الحديث 1418 . ( 6 ) مصباح المتهجد : ص 39 . ( 7 ) لا يوجد لدينا . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 229 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 باب 2 من أبواب القنوت ح 6 . ( 10 ) المصدر السابق ح 7 .